الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
منع الرخص (1) يجوز لقائد المقاطعة ان يصدر او يجدد رخص الاقتناء او السوق لعدد معلوم من المركبات في مقاطعة حسبما
يرى مناسباً.
مراقبة المركبات: (2) يجوز لقائد الجيش العربي بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون ان يضع تعليمات تشمل الامور الآتية
لمراقبة المركبات العمومية وسلوك اصحابها وسائقيها:
(أ) تسجيل المركبات واثبات حقيقتها؛ وتفتيشها ، وتجربتها.
(ب) تسجيل سائقي السيارات واثبات حقيقتهم.
(ج) عدد الركاب الذين يجب نقلهم في مركبات كهذه والواجبات المختصة بنقل الركاب ودرجتها.
(د) سلامة راحة الركاب.
(هـ) واجبات سائقي المركبات باظهار عدد الركاب المصرح (للسائقين) بنقلهم في سياراتهم والتعريفة او الرسوم المصرح بها.
(و) سلوك سائقي المركبات بالاجرة.
(3) يجب على كل شخص يرغب في اقتناء مركبة عمومية او سوقها ان يقدم استدعاء بطلب الرخصة بمقتضى الفصل الاول او الفصل
الثالث من هذا القانون ولا تعطى رخصة كهذه او تجدد ما لم يمتثل لاحكام هذا القانون العمومية المتعلقة بالرخص ويتبع
كافة المواد المختصة بالمركبات العمومية.