التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
نُشر
1 تموز 1926
المواد
30
آخر تعديل
1933
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نقليات الطرق غير ساري

رقم 116 لسنة 1926 · 30 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6، نُشر في 1 تموز 1926

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3 3
19261930194019501960197019801990200020102020اليوم
1933
1933بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون ذيل قانون نقليات الطرق لسنة 1933 رقم 213 لسنة 1933 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1933 قانون ذيل قانون نقليات الطرق لسنة 1933 رقم 213 لسنة 1933لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 مشروع تعديل المادة التاسعة من قانون النقل على الطرق لسنة 1926 رقم 2 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 قانون يعدل بعض الرسوم المدرجة في الجدول الثاني لقانون النقل على الطرق لسنة 1926 رقم 207 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1932 مشروع ذيل للمادة الثانية من قانون تعديل قانون النقل على الطرق لسنة 1932 رقم 210 لسنة 1932لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 قانون موضوع ذيلا لقانون النقليات والسفريات رقم 56 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 قانون يعديل بعض الرسوم المدرجة في الجدول الثاني لقانون النقل على الطرق لسنة 1926 رقم 206 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1926 (قانون تعديل المادة التاسعة من قانون النقل على الطرق لسنة 1926) رقم 209 لسنة 1926لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير معنى الفقرة ب (1) من الجدول المضاف الى قانون النقل رقم 34 لسنة 19331933
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 30

المادة 1

يدعى هذا القانون (بقانون نقليات الطرق لسنة 1926).

المادة 2

الكلمات والعبارات المذكورة في هذا القانون تفيد المعاني الآتية:- (مركبة) تعني اي نوع من المركبات ذات الدواليب التي تيسر بآلة محركة او تجرها حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها البضائع او الاشخاص على اي طرق. (مركبة ميكانيكية) تعني كل مركبة …

الفصل الاولأحكام عامة-الرخص ورسومها

المادة 3

المادة 3- لا يجوز بعد وضع هذا القانون موضع التطبيق تسير أية مركبة على أي طريق (خلا ما نص على عكسه) ما لم يستحصل صابحها على رخصة الاقتناء وسائقها على رخصةالسوق بمقتضى الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون وما ورد في الانظمة الملحقة به يكتسب …

المادة 4

لا يجوز تسيير أية مركبة وفي أي طريق كان اذا كانت حمولتها اكثر من ثلاثة اطنان.

المادة 5

يقدم طلب الرخصة بالصورة التي توضح في انظمة تنشر تحت الفصل الرابع من هذا القانون الى قائد المقاطعة التي وقع فيها الطلب وبعد ان يدفع الطلب الرسوم المعينة ويعمل باحكام هذا القانون وما ورد في الانظمة الملحقة به يكتسب نوال الرخصة.

المادة 6

تكون الرخصة على الشكل المبين في الانظمة التي ستصدر بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون.

المادة 7

(مدة الرخص) (1) تصدر رخصة الاقتناء وتجدد الى المدد الآتية على ان تنتهي تلك المدد في التواريخ المبينة حذاءها:- نوع الرخصة: رخصة ثلاثة اشهر؛ مدتها: لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تاريخ انتهائها: 30 ايلول -31 كانون الاول، 31 آذار - 30 حزيران …

المادة 8

(تجديد الرخصة) يجوز تجديد الرخص خلال 14 يوماً من تاريخ انتهاء مدتها وذلك بالشروط الموضوعة لاعطائها.

المادة 9

تستوفى الرسوم (خلا ما نص على عكسه في هذا القانون) عن جميع انواع المركبات حين اصدار الرخص او تجديدها بمقتضى التعريفة المبينة في الجدول الثاني من هذا القانون حسبما عدل بقانون تعديل قانون النقل على الطرق المؤرخ في 27/ 1/ 1932.

المادة 10

(دفع الرسوم) تدفع الرسوم بالصورة التي تبين في الانظمة التي ستصدر بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون الى الموظفين الذين تنتدبهم الحكومة لهذه الغاية.

المادة 11

تخصص حكومة شرقي الاردن من وقت لآخر الى البلديات المتعددة في الوقت الحاضر خمسين في الماية من الرسوم المدفوعة داخل نطاق تلك البلديات عن الرخص لاقتناء مركبات.
الفصل الثانينصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية

المادة 12

المادة 12- تسجيل المركبات الميكانيكة --(أ) عند تنفيذ هذا القانون وتوفيقاً لنصوص المواد التالية يترتب على كل صاحب مركبة ميكانيكية غير مسجلة ان يسجل مركبته في دائرة المقاطعة التي يسكن فيها عندما يقوم بطلب الرخصة وفاقاً للمادة الاولى من هذا …

المادة 13

المركبات الميكانيكية خاصة سموه والجيش والبلدية ولجنة المقابر الحربية الامبراطورية (1) لا تطلب رخص للمركبات التي تخص قوات حكومة جلالته البريطانية بموجب الفصل الاول ولا يطلب تسجيلها بموجب الفصل الثاني من هذا القانون. (2) لا تطلب رخص للمركبات …

المادة 14

المركبات الميكانيكية -أ- يجوز لقائد الجيش العربي بموافقة رئيس النظار ان يضع تعليمات لاعفاء اشخاص اما كلياً او جزيئاً لمدة معينة من شروط تسجيل مركبة ميكانيكة خصوصية سبق تسجيلها في الخارج وادخلت موقتاً الى شرقي الاردن من قبل اشخاص قاطنين …

المادة 15

المركبات الميكانيكية العمومية سلطة عمل ترتيبات مع حكومات البلاد المجاورة لشرقي الاردن: (أ) لرئيس النظار ان يقوم بعمل ترتيبات مع حكومة اية بلاد مجاورة لشرقي الاردن فيما يتعلق بتسجيل المركبات الميكانيكية العمومية والرسوم التي تستوفى عن …

المادة 16

اعفاء السائقين الاجانب من الحصول على رخصة سوق: يجوز لقائد الجيش العربي ان يضع تعليمات بموافقة رئيس النظار تتعلق باعفاء سائقي المركبات الميكانيكية الوارد ذكرها في المادتين 15و16 من الحصول على رخص وفاقاً للفصل الثالث اعفاءً تاماً او جزئياً …

المادة 17

تحديد السرعة: لا يجوز لاي شخص باي وجه من الوجوه ان يسوق مركبة على اية طريق ما بسرعة تزيد على ثلاثين ميلاً في الساعة.

المادة 18

منع الرخص (1) يجوز لقائد المقاطعة ان يصدر او يجدد رخص الاقتناء او السوق لعدد معلوم من المركبات في مقاطعة حسبما يرى مناسباً. مراقبة المركبات: (2) يجوز لقائد الجيش العربي بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون ان يضع تعليمات تشمل الامور …

المادة 19

يجوز للبلدية بموافقة حاكم المقاطعة ان تضع تعليمات تتعلق بما يلي: (أ) تعريفة الركوب في المركبات العمومية داخل منطقة البلدية. (ب) مواقف المركبات العمومية داخل منطقة البلدية. (ج) لياقة المركبة وعدد الحيوانات اللازمة لجر الكارات والعربات …

الفصل الثالثرخص سائقي المركبات الميكانيكية وجميع المركبات العمومية

المادة 20

عدم تطبيق شروط الترخيص على المركبات الخصوصية ما عدا المركبات الميكانيكية الخصوصية المادة 20- (1) باستثناء ما نص عليه هذا القانون فانه لا يجوز لاي شخص ان يسوق مركبة (بما فيها المركبات الميكانيكية التي سجلت في الخارج ووجدت موقتاً في شرقي …

المادة 21

الرخص فيما يتعلق بمركبات الحكومة والجيش والبلديات والمركبات الزراعية: لا يحتاج احد افراد قوات جلالته البريطانية الى رخصة لسوق اية مركبة تخص القوات المنوه عنها ولا تستوفى رسوم ما عن اصدار رخصة لسوق اية مركبة ميكانيكية تخص حكومة شرقي الاردن …

الفصل الرابعصلاحية اصدار التعليمات

المادة 22

سلطة قائد الجيش العربي على اصدار تعليمات تتعلق بامور مختلفة المادة 22- بمقتضى احكام هذا القانون لقائد الجيش العربي الصلاحية بوضع تعلميات في الاحوال التالية (فضلا عن تلك التي سبق ذكرها في المواد السابقة). (أ) فيما يتعلق بالخطة التي يجب على …

الفصل الخامسالمخالفات

المادة 23

المادة 3- (أ) يقضي هذا القانون باعتبار الشخص مخالفا اذا لم يعمل بالاحكام السابق ذكرها او خالفها او لم يعمل بما جاء في المادة 6 او باية تعليمات سنت بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون. (ب) 1- اذا ساق مركبة على اي طريق بصورة خطرة او باهمال او …

المادة 24

عقوبات المخالفة بموجب هذا القانون: يحكم بالسجن على كل شخص اقترف مخالفة بمقتضى هذا القانون وثبتت ادانته مدة لا تزيد عن سبعة ايام او بغرامة لا تزيد عن خمسة جنيهات مصرية او بالعقوبتين معاً واذا تكررت المخالفة منه يكون عرضة للحبس لحد 15 يوماً …

المادة 25

يجوز لاي محكمة عند ادانة شخص بمقتضى هذا القانون ان: (أ) توقف رخصته (اذا كان حاملا رخصة بموجب هذا القانون) لمدة تراها مناسبة ويكون هذا الشخص المدان غير لائق للحصول على رخصة في المستقبل بعد انتهاء مدة الرخصة التي يحملها. (ب) اذا كان الشخص …

المادة 26

المادة 26- المسؤولية الجزائية والمدنية: ليس في هذا القانون ما يؤثر على المسؤولية الجنائية والمدنية التي قد تترتب على سائق او صاحب مركبة بمقتضى اي قانون معمول به الآن.

المادة 27

المادة 27- تطبيق القانون على موظفي الحكومة ورجال الجيش: يطبق هذا القانون واية تعليمات تصدر قانونيا بموجبه (الا اذا نص خلاف ذلك) على الاشخاص الموظفين في حكومة شرقي الاردن وعلى رجال جيش جلالة الملك.

المادة 28

المادة 28- يلغي هذا القانون جميع القوانين والانظمة والاعلانات المبينة في الكشف الاول المرفق اليه دون ان يتعرض هذا الالغاء الى الاجحاف بحقوق الاشخاص المخولين بمقتضى تلك القوانين والانظمة اتخاذ اية اجراآت فيما يتعلق بمخالفة او ذنب اقترف او …

المادة 29

المادة 29- يعمل بهذا القانون من بدء شهر نيسان 1926.

المادة 30

المادة 30- هيئة النظار مأمورة بانفاذ احكام هذا القانون. 23 رمضان 1344 و 5 نيسان 1926

اسأل مساعدك عن قانون نقليات الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية