التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

الكلمات والعبارات المذكورة في هذا القانون تفيد المعاني الآتية:- (مركبة) تعني اي نوع من المركبات ذات الدواليب التي تيسر بآلة محركة او تجرها حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها البضائع او الاشخاص على اي طرق. (مركبة ميكانيكية) تعني كل مركبة تسيرها قوة ميكانيكية مهما كان شكلها او تشمل الدراجات الميكانيكية سواء اشدت عربات الى جانبها ام لا والدراجات الميكانيكية ذات الثلاثة ودواليب وغيره مما يسير بآلة ميكانيكية وتخرج المركبة التي تجر بواسطة مركبات أخرى. (كارة او عربة) تعني كل مركبة تجر بالحيوانات. (مركبة عمومية) تعني كل مركبة معدة لنقل المسافرين بالاجرة. (مركبة تجارية) تعني كل مركبة معدة لنقل البضائع. (مركبة خصوصية) تعني كل مركبة ليست بعمومية او تجارية. (ضابط عسكري) تعني اي ضابط من ضباط قوات جلالته البريطانية العسكرية والبحرية، والهوائية او اي ضابط من قوة حدود او القوة الاحتياطية. (الطريق) تعني كل طريق مباحة للعموم. يسمح للمركبات العمومية بنقل الركاب والبضائع معاً بشرط ان لا تزيد (أ) حمولة المركبة العمومية على طن واحد من الركاب والبضائع معاً اذا كانت لا تستوعب اكثر من عشرة اشخاص. (ب) وعلى طنين من الركاب والبضائع معاً اذا كانت تستوعب اكثر من عشرة اشخاص على ان لا يزيد العدد على خمسة عشر شخصاً. (ج) وعلى ثلاثة اطنان من الركاب والبضائع معاً اذا كانت تستوعب اكثر من خمسة عشر شخصاً. ويكون وزن الراكب الاعتباري 100 كيلو بما فيه امتعته الشخصية على ان لا تزيد على ثلاثين كيلو.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية