التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · أحكام عامة-الرخص ورسومها

المادة 3من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

الفصل الاول أحكام عامة-الرخص ورسومها المادة 3- لا يجوز بعد وضع هذا القانون موضع التطبيق تسير أية مركبة على أي طريق (خلا ما نص على عكسه) ما لم يستحصل صابحها على رخصة الاقتناء وسائقها على رخصةالسوق بمقتضى الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون وما ورد في الانظمة الملحقة به يكتسب حق نوال الرخصة.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية