الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926
(مدة الرخص) (1) تصدر رخصة الاقتناء وتجدد الى المدد الآتية على ان تنتهي تلك المدد في التواريخ المبينة حذاءها:-
نوع الرخصة: رخصة ثلاثة اشهر؛ مدتها: لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تاريخ انتهائها: 30 ايلول -31 كانون الاول، 31
آذار - 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار وتجديد الرخصة)
نوع الرخصة: رخصة ستة أشهر؛ مدتها: لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ستة اشهر ، تاريخ انتهائها: 31 كانون اول
- 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار وتجديد الرخصة)
نوع الرخصة: رخصة سنة واحدة؛ مدتها: لمدة تزيد عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة؛ تاريخ انتهائها: 30 حزيران (الذي
يلي تاريخ اصدار او تجديد الرخصة).
(2) الرخص التي تصدر او تجدد لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز الستة اشهر يستوفي عنها ثلاثة اخماس الرسوم المعينة
في الجدول الملحق بهذا القانون والرخص التي تصدر او تجدد لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر يستوفى عنها ثلاثة اعشار الرسوم
المعينة بمقتضى الجدول المذكور.
(3) يجوز نقل رخصة الاقتناء من شخص الى آخر بمقتضى شروط تعين بانظمة تصدر ملحقة بهذا القانون.
(4) تعتبر رخصة السوق لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ اعطائها.