التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · أحكام عامة-الرخص ورسومها

المادة 7من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

(مدة الرخص) (1) تصدر رخصة الاقتناء وتجدد الى المدد الآتية على ان تنتهي تلك المدد في التواريخ المبينة حذاءها:- نوع الرخصة: رخصة ثلاثة اشهر؛ مدتها: لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، تاريخ انتهائها: 30 ايلول -31 كانون الاول، 31 آذار - 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار وتجديد الرخصة) نوع الرخصة: رخصة ستة أشهر؛ مدتها: لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز ستة اشهر ، تاريخ انتهائها: 31 كانون اول - 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار وتجديد الرخصة) نوع الرخصة: رخصة سنة واحدة؛ مدتها: لمدة تزيد عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة؛ تاريخ انتهائها: 30 حزيران (الذي يلي تاريخ اصدار او تجديد الرخصة). (2) الرخص التي تصدر او تجدد لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا تتجاوز الستة اشهر يستوفي عنها ثلاثة اخماس الرسوم المعينة في الجدول الملحق بهذا القانون والرخص التي تصدر او تجدد لمدة لا تزيد على الثلاثة اشهر يستوفى عنها ثلاثة اعشار الرسوم المعينة بمقتضى الجدول المذكور. (3) يجوز نقل رخصة الاقتناء من شخص الى آخر بمقتضى شروط تعين بانظمة تصدر ملحقة بهذا القانون. (4) تعتبر رخصة السوق لمدة اثني عشر شهراً من تاريخ اعطائها.

الإحالة

المادة 7 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية