التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · نصوص خصوصية - المركبات الميكانيكية

المادة 18من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

منع الرخص (1) يجوز لقائد المقاطعة ان يصدر او يجدد رخص الاقتناء او السوق لعدد معلوم من المركبات في مقاطعة حسبما يرى مناسباً. مراقبة المركبات: (2) يجوز لقائد الجيش العربي بمقتضى الفصل الرابع من هذا القانون ان يضع تعليمات تشمل الامور الآتية لمراقبة المركبات العمومية وسلوك اصحابها وسائقيها: (أ) تسجيل المركبات واثبات حقيقتها؛ وتفتيشها ، وتجربتها. (ب) تسجيل سائقي السيارات واثبات حقيقتهم. (ج) عدد الركاب الذين يجب نقلهم في مركبات كهذه والواجبات المختصة بنقل الركاب ودرجتها. (د) سلامة راحة الركاب. (هـ) واجبات سائقي المركبات باظهار عدد الركاب المصرح (للسائقين) بنقلهم في سياراتهم والتعريفة او الرسوم المصرح بها. (و) سلوك سائقي المركبات بالاجرة. (3) يجب على كل شخص يرغب في اقتناء مركبة عمومية او سوقها ان يقدم استدعاء بطلب الرخصة بمقتضى الفصل الاول او الفصل الثالث من هذا القانون ولا تعطى رخصة كهذه او تجدد ما لم يمتثل لاحكام هذا القانون العمومية المتعلقة بالرخص ويتبع كافة المواد المختصة بالمركبات العمومية.

الإحالة

المادة 18 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية