التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رخص سائقي المركبات الميكانيكية وجميع المركبات العمومية

المادة 21من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 131، ص 6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 131ص 61 تموز 1926

الرخص فيما يتعلق بمركبات الحكومة والجيش والبلديات والمركبات الزراعية: لا يحتاج احد افراد قوات جلالته البريطانية الى رخصة لسوق اية مركبة تخص القوات المنوه عنها ولا تستوفى رسوم ما عن اصدار رخصة لسوق اية مركبة ميكانيكية تخص حكومة شرقي الاردن او اية بلدية او تصنع وتستعمل خصيصا لغايات زراعية.

الإحالة

المادة 21 من قانون نقليات الطرق رقم 116 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 131، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية