الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985
المادة 5- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:
أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل
جميع الإلتزامات المترتبة عليها.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع المؤسسة
التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة إلى المؤسسة بكامل حقوقهم والإلتزامات
المترتبة عليهم.