التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985

المادة 8 - أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات والمهام اللازمة ، بما في ذلك: 1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها وإقامة المنشآت اللازمة لها. 2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 3- شراء أو استئجار أو استعارة أية سفينة لاستعمالها أو استغلالها لأعمال النقل البحري مباشرة أو بالاشتراك مع أية مؤسسة أو شركة تقوم بهذه الأعمال. 4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد البضائع أو تصديرها من أي ميناء أو مرفأ أو معبر آخر إلى ميناء أردني كلما اقتضت الحاجة لذلك. 5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر أو بواسطة سكة الحديد والإشراف عليها. 6- إعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة. 7-أن يفوض من يشاء من أعضائه بالتوقيع عنه. ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئس المجلس ، وله أن يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.

الإحالة

المادة 8 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية