الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985
المادة 8 - أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات
والمهام اللازمة ، بما في ذلك:
1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها وإقامة المنشآت اللازمة لها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
3- شراء أو استئجار أو استعارة أية سفينة لاستعمالها أو استغلالها لأعمال النقل البحري مباشرة أو بالاشتراك مع أية
مؤسسة أو شركة تقوم بهذه الأعمال.
4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد البضائع أو تصديرها من أي ميناء أو مرفأ أو معبر آخر إلى ميناء أردني
كلما اقتضت الحاجة لذلك.
5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر أو بواسطة سكة الحديد والإشراف عليها.
6- إعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
7-أن يفوض من يشاء من أعضائه بالتوقيع عنه.
ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئس المجلس ، وله أن يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.