التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1160
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 11601 كانون الثاني 1985

المادة 9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة الموانيء رقم 36 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية