الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975
أ- تؤول الى الحكومة نهائياً جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط
حق اصحابها في المطالبة بها اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:-
1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة.
2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمة المالية المودعة لدى اية هيئة.
3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب آخر الى اية هيئة.
4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من اية هيئة.
ب - تؤول الى الحكومة نهائياً ويسقط حق المطالبة بها جميع الاسهم وحصص التأسيس والاموال المنقولة الاخرى الخاصة او
المتعلقة باية هيئة في حالة عدم وجود المالك الشرعي او الوارث الشرعي المستحق على ان يعتبر عدم المطالبة بريع هذه
الاموال لمدة خمسة عشر سنة متتالية دليلا على عدم وجود ذلك المالك او الوارث وعلى ان يكون هذا الدليل قابلا للنقض
امام المحاكم المختصة