التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 582
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975

أ- تؤول الى الحكومة نهائياً جميع الاموال التي يلحقها التقادم بعد العمل بهذا القانون وتصبح ملكا لها من تاريخ سقوط حق اصحابها في المطالبة بها اذا كانت مما يدخل ضمن الانواع التالية:- 1- الارباح والفوائد الناجمة او المتفرعة عن الاسهم والسندات القابلة للتداول وجوائز السحب التي اصدرتها اية هيئة. 2- الودائع النقدية او العينية ذات القيمة المالية المودعة لدى اية هيئة. 3- اي مبلغ دفع على سبيل التأمين او لاي سبب آخر الى اية هيئة. 4- ودائع الاوراق المالية وبصفة عامة كل ما كان مطلوبا من تلك الاوراق من اية هيئة. ب - تؤول الى الحكومة نهائياً ويسقط حق المطالبة بها جميع الاسهم وحصص التأسيس والاموال المنقولة الاخرى الخاصة او المتعلقة باية هيئة في حالة عدم وجود المالك الشرعي او الوارث الشرعي المستحق على ان يعتبر عدم المطالبة بريع هذه الاموال لمدة خمسة عشر سنة متتالية دليلا على عدم وجود ذلك المالك او الوارث وعلى ان يكون هذا الدليل قابلا للنقض امام المحاكم المختصة

الإحالة

المادة 3 من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية