الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975
المادة 10 - أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يجوز لوزير المالية ان يفوض اي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية
او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود اية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها
او مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق احكام هذا القانون وعلى الهيئة ان تقدم لذلك الموظف او
اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها واللازمة لأغراض التحقيق.
ب - تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى وزير المالية بتقرير
مكتوم ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الاحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير او اي جزء منه الا في الاغراض الرسمية
وبقرار من وزير المالية .