التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 582
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975

المادة 10 - أ- بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر يجوز لوزير المالية ان يفوض اي موظف او لجنة من موظفي وزارة المالية او البنك المركزي الاردني او منهما معا للقيام بتدقيق حسابات وسجلات وقيود اية هيئة والتحقيق مع أي من العاملين فيها او مع غيرهم من ذوي العلاقة وذلك للتأكد من أنها تقوم بتطبيق احكام هذا القانون وعلى الهيئة ان تقدم لذلك الموظف او اللجنة كافة التسهيلات الضرورية وتبرز الحسابات والسجلات والقيود الخاصة بها واللازمة لأغراض التحقيق. ب - تقدم المعلومات والنتائج التي يتم التوصل اليها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى وزير المالية بتقرير مكتوم ليتخذ بشأنه القرار اللازم. وفي جميع الاحوال لا يجوز تداول ذلك التقرير او اي جزء منه الا في الاغراض الرسمية وبقرار من وزير المالية .

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية