التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2545، ص 582
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2545ص 5821 نيسان 1975

المادة 9- اذا تخلفت اية هيئة عن العمل بمقتضى احكام المادتين (6 ، 7 ) من هذا القانون فيعتبر رئيسها او مديرها او الشخص المسؤول عن ادارتها انه ارتكب جرما خلافا لتلك الاحكام ويعاقب لدى ادانته بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً وتضمن الهيئة بمثلي قيمة الاموال التي نشأت عنها الجريمة او كانت موضوعا لها.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤقت تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 15 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2545، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية