الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الوزراة وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الوزير وزير الطاقة والثروة المعدنية.
السلطة سلطة الكهرباء الاردنية المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة السلطة المؤلف بمقتضى احكام هذا القانون.
المستهلك اي شخص طبيعي او اعتباري يتزود او يحق له ان يتزود بالطاقة من السلطة او من اصحاب المشاريع.
اللوازم الكهربائية اللوازم والاجهزة والاسلاك والادوات المعدة لاستعمال المستهلكين للكهرباء.
المنشآت الكهربائية اي خط كهربائي او انشاءات او معدات او اجهزة او ادوات تستعمل لاغراض توليد او نقل او توزيع
او تحويل الطاقة ولا تشمل اللوازم الكربائية.
الطاقة الطاقة الكهربائية المستعملة لاية غاية ما عدا نقل الرسائل
محطة التوليد اية محطة لتوليد الكهرباء وتشمل الابنية والانشاءات المستعملة لهذا الغرض والاراضي التابعة
لها.
البرنامج البرنامج الكهربائي الموضوع للمملكة او لمنطقة فيها بمقتضى احكام هذا القانون.
صاحب المشروع اي شخص طبيعي او اعتباري مخول بتزويد الطاقة بما في ذلك اصحاب المشاريع ذات الامتياز.
المشروع اية ارض وما عليها من انشاءات او معدات او اشغال وما لها من اموال وحقوق لتزويد الطاقة.
الاشغال جميع الابنية والماكينات والانشاءات والاجهزة والاشغال الكهربائية والمائية اللازمة
لتزويد الطاقة بما في ذلك الخدمات والدراسات وعمليات المسح الضرورية لتحقيق اغراض
السلطة.