التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

المادة 3 - تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتولى السلطة ما يلي: أ- توليد الطاقة على اسس سليمة وبصورة تفي باحتياجات المستهلكين ب- توليد الطاقة لغايات الاستيراد والتصدير من والى البلدان المجاورة واقامة شبكات النقل اللازمة لذلك. ج- انشاء شبكة نقل وطنية تؤمن نقل الطاقة الى جميع انحاء المملكة. د- انشاء شبكات فرعية لتوزيع الطاقة على المستهلكين وتنسيق الربط بين تلك الشبكات وشبكات التوزيع التابعة لاصحاب المشاريع. هـ- تحديد تعرفة الطاقة للمستهلكين و- مراقبة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها ز- تنظيم شؤون استهلاك الطاقة في المملكة

الإحالة

المادة 3 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية