التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

المادة 5 - أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ويختار المجلس من بين اعضائة نائبا للرئيس. ب- تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قالبة للتجديد. ج- يقبل مجلس الوزراء استقالات الاعضاء الخطية وينهي عضويتهم بتنسيب من الوزير ، ويجوز في هذه الحالة تعيين اعضاء جدد الى حين انتهاء مدة المجلس. د- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، على ان لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

الإحالة

المادة 5 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية