الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976
المادة 5 -
أ- يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من وكيل الوزارة والمدير العام وخمسة اشخاص يعينهم مجلس الوزراء
بتنسيب من الوزير ويختار المجلس من بين اعضائة نائبا للرئيس.
ب- تكون مدة العضوية في المجلس للاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قالبة للتجديد.
ج- يقبل مجلس الوزراء استقالات الاعضاء الخطية وينهي عضويتهم بتنسيب من الوزير ، ويجوز في هذه الحالة تعيين اعضاء
جدد الى حين انتهاء مدة المجلس.
د- تحدد مكافأة اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، على ان لا يتجاوز الحد المنصوص عليه في
نظام الخدمة المدنية المعمول به.