التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 183
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 1831 شباط 1976

المادة 4 - أ- تعتبر ( سلطة الكهرباء الاردنية) المؤسسة بمقتضى احكام القانون رقم( 21 ) لسنة 1976 وكأنها مؤسسة بمقتضى هذا القانون ، ويكون لها شخصية اعتبارية واستفلال مالي واداري ضمن احكام هذا القانون ولها حق القيام بجميع التصرفات القانونية. ب- للسلطة ان تعتمد النائب العام كوكيل لها في الاجراءات القضائية او تعين اي وكيل آخر. ج- مركز السلطة الرئيسي في مدينة عمان، ولها ان تؤسس مكاتب او فروعا لها في المملكة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الكهرباء العام رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية