الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
لا يجوز لاي بنك مرخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جديدة في خارج المملكة او ان يغير مكان فرع قائم من قطر الى آخر
الا بعد الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي ، وللاخير ان يضع الشروط لمنح الاذن لا يجوز لاي بنك مرخص مسجل في المملكة
ان يندمج او يساهم في راسمال بنك مرخص آخر دون اذن خطي مسبق من البنك المركزي لا يجوز لاي بنك مرخص في المملكة ان
يجري اي تعديل في عقد تأسيسه او في نظامه الداخلي الا بعد موافقة البنك المركزي الخطية.
اذا رفض البنك المركزي الموافقة على اي طلب مقدم بمقتضى هذه المادة فللبنك المرخص ان يستأنف قرار البنك المركزي الى
مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ اشعاره بالرفض ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا ويجب ان يصدر خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تقديم الاستئناف