التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

لا يجوز لاي بنك مرخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جديدة في خارج المملكة او ان يغير مكان فرع قائم من قطر الى آخر الا بعد الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي ، وللاخير ان يضع الشروط لمنح الاذن لا يجوز لاي بنك مرخص مسجل في المملكة ان يندمج او يساهم في راسمال بنك مرخص آخر دون اذن خطي مسبق من البنك المركزي لا يجوز لاي بنك مرخص في المملكة ان يجري اي تعديل في عقد تأسيسه او في نظامه الداخلي الا بعد موافقة البنك المركزي الخطية. اذا رفض البنك المركزي الموافقة على اي طلب مقدم بمقتضى هذه المادة فللبنك المرخص ان يستأنف قرار البنك المركزي الى مجلس الوزراء خلال (30) يوما من تاريخ اشعاره بالرفض ويكون قرار مجلس الوزراء نهائيا ويجب ان يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاستئناف

الإحالة

المادة 10 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية