التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

على كل بنك مرخص ان يحتفظ بالحد الادنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية: المسكوكات واوراق النقد الاردنية. الارصدة لدى البنك المركزي صافي الارصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الاخرى في المملكة صافي الارصدة الدائنة بالعملات الاجنبية لدى البنوك في الخارج السندات الحكومية الصادرة عن الحكومة او بكفالتها والتي يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سنة واحدة السندات المالية الاجنبية القابلة للتداول في الاسواق المالية العالمية والمحررة بعملة قابلة للتحويل والتي يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سنة واحدة.اية موجودات اخرى يعتبرها البنك المركزي موجودات سائبة كالكمبيالات التجارية وغيرها. يكون الحد الادنى لهذه الموجودات السائلة على شكل نسبة مئوية من ودائع البنك المرخص على مختلف انواعها ويحدد البنك المركزي هذه النسبة شريطة ان لا تقل عن 25%. يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الموجودات السائلة لاغراض هذه المادة وعلى كل بنك مرخص ان يوفق اوضاعه واحكامها خلال ستة اشهر من نفا هذا القانون. على البنك المركزي ان يفرض على البنك المرخص الذي لا يحتفظ بالحد الادنى المقرر من الموجودات السائلة غرامة نقدية مقدرها 1/3650 من قيمة النقص عن كل يوم يستمر فيه هذا النقص ، وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في التواريخ التي يحددها البنك المركزي اذا تكررت المخالفة ، فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون

الإحالة

المادة 17 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية