الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
على كل بنك مرخص ان يحتفظ بالحد الادنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية:
المسكوكات واوراق النقد الاردنية. الارصدة لدى البنك المركزي صافي الارصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الاخرى في المملكة
صافي الارصدة الدائنة بالعملات الاجنبية لدى البنوك في الخارج السندات الحكومية الصادرة عن الحكومة او بكفالتها والتي
يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سنة واحدة السندات المالية الاجنبية القابلة للتداول في الاسواق المالية العالمية
والمحررة بعملة قابلة للتحويل والتي يستحق دفع قيمتها في مدة اقصاها سنة واحدة.اية موجودات اخرى يعتبرها البنك المركزي
موجودات سائبة كالكمبيالات التجارية وغيرها.
يكون الحد الادنى لهذه الموجودات السائلة على شكل نسبة مئوية من ودائع البنك المرخص على مختلف انواعها ويحدد البنك
المركزي هذه النسبة شريطة ان لا تقل عن 25%. يقرر البنك المركزي طريقة احتساب الموجودات السائلة لاغراض هذه المادة
وعلى كل بنك مرخص ان يوفق اوضاعه واحكامها خلال ستة اشهر من نفا هذا القانون. على البنك المركزي ان يفرض على البنك
المرخص الذي لا يحتفظ بالحد الادنى المقرر من الموجودات السائلة غرامة نقدية مقدرها 1/3650 من قيمة النقص عن كل يوم
يستمر فيه هذا النقص ، وفي حالة فرض الغرامة يكون على البنك المرخص ان يقدم بيانا وفق النموذج المعد لهذه الغاية في
التواريخ التي يحددها البنك المركزي اذا تكررت المخالفة ، فللبنك المركزي ان يطبق بالاضافة الى الغرامة ايا من العقوبات
المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون