التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
نُشر
1 كانون الثاني 1971
المواد
33
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون البنوك ساري

رقم 24 لسنة 1971 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821، نُشر في 1 كانون الثاني 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون البنوك رقم 5 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 قانون معدل لقانون البنوك رقم 5 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون البنوك رقم 11 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون البنوك - قانون مؤقت . رقم 5 لسنة 1975قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير الفقرة (و) من المادة 11 من قانون البنوك لسنة 1979 والمادة الرابعة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 والمادة الثالثة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 19531953
1 - ان القرار الاداري القابل للطعن أمام محكمة العدل العليا هو القرار الاداري النهائي التنفيذي. 2 - القرار الاداري هو افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا رقم 243 لسنة 19901990
البنوك المؤقت رقم 94 لسنة 19661966
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون البنوك لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة ( المملكة ) : المملكة الاردنية الهاشمية. تعني عبارة ( البنك المركزي): البنك المركزي الاردني تعني كلمة ( المجلس ) : …

المادة 3

لا يجوز الا لبنك مرخص تعاطي الاعمال المصرفية في المملكة يصدر الترخيص عن البنك المركزي وفقا لاحكام هذا القانون لا يجوز اصدار الترخيص الا لشركة مساهمة عامة ، ولا تخضع فروع البنوك الاجنبية لهذا الشرط لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة فروع البنوك …

المادة 4

على كل شركة ترغب في تعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص قبل قيامها بذلك. اذا رغبت مجموعة من الاشخاص في تأليف شركة لتعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ، فعليها قبل تسجيل الشركة بمقتضى احكام قانون الشركات …

المادة 5

أ- لا يجوز ان يقل رأس المال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن خمسة ملايين دينار للبنوك واربعة ملايين للشركات المالية. ب-على كل شركة اجنبية رخص لها بالعمل في المملكة كبنك مرخص ان تحول اليها دفعة واحدة بعملة قابلة …

المادة 6

أ- على كل شركة مالية ترغب في ممارسة الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص ولا يجوز لها ممارسة تلك الاعمال قبل حصولها على ذلك الترخيص. ب- أما الشركات المالية التي تمارس الاعمال المصرفية في المملكة او كان يحق لها …

المادة 7

على كل بنك مرخص يكون مركزه الرئيسي في الخارج ان يعين مديرا اقليميا مقيما لفروعه في المملكة بمقتضى وثيقة رسمية تخوله تلقي جميع المخابرات الرسمية التي تقتضيها طبيعة عمل البنك وتجعله مسؤولا مسؤولية كاملة امام السلطات الاردنية وتودع في البنك …

المادة 8

لا يجوز لاي شخص بعد نفاذ هذا القانون ان يستعمل لفظة (بنك) او ما يقابلها باللغة العربية واللغات الاجنبية او اية لفظة تدل على الاعمال المصرفية في اي من اوراقه او وثائقه الخاصة الا اذا كان بنكا مرخصا او صدر قرار بذلك من مجلس الوزراء.

المادة 9

لا يجوز لاي بنك مرخص ان يفتح فرعا جديدا في احدى مدن المملكة او ان ينقل فرعا من مدينة الى اخرى في المملكة دون الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي. للبنك المركزي قبل اصدار الاذن المشار اليه في الفقرا "أ" من هذه المادة ان يطلب من البنك …

المادة 10

لا يجوز لاي بنك مرخص كشركة اردنية ان يفتح فروعا جديدة في خارج المملكة او ان يغير مكان فرع قائم من قطر الى آخر الا بعد الحصول على اذن مسبق من البنك المركزي ، وللاخير ان يضع الشروط لمنح الاذن لا يجوز لاي بنك مرخص مسجل في المملكة ان يندمج او …

المادة 11

أ-مع مراعاة احكام الفقرة (ح) من هذه المادة لا يجوز لاي بنك مرخص ان يمنح اي عميل تسهيلات ائتمانية او كفالة يزيد مجموع التزاماتها في اي وقت عن 25% من راسمال البنك المدفوع في المملكة واحتياطية القانوني الا بموافقة البنك المركزي الخطية. ولا …

المادة 12

على كل بنك مرخص يجد في عملياته الجارية ما يخالف احكام المادة (11) اعلاه ان يزود البنك المركزي بكشف عن المخالفات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وعليه ان يوفق اوضاعه خلال المدة التي يقررها البنك.

المادة 13

على كل بنك مرخص ان يقتطع كل ستة عشرة في المائة (10%) من ارباحه الصافية في المملكة يخصص لحساب الاحتياطي القانوني للبنك حتى يساوي هذا الاحتياطي رأسمال البنك العامل في المملكة ويقوم هذا الاقتطاع مقام الاقتطاع الاجباري المنصوص عليه في قانون …

المادة 14

لا يجوز لاي بنك مرخص ان يوزع ارباحا على المساهمين قبل اقتطاع كامل مصاريفه التأسيسية وتغطية اي نوع من الخسارة او المصاريف التي لا تقابلها موجودات حقيقية. وللبنك المركزي ان يوافق على اقتطاع هذه المصارف او الخسارة على عدد من السنين شريطة الا …

المادة 15

على كل بنك مرخص ان: يعرض ، ولمدة ثلاثة اشهر على الاقل ، وفي مكان بارز في مكاتبه وفروعه ، ميزانيته السنوية العمومية الاخيرة المصدقة من فاحص حسابات قانوني مع قائمة باسماء اعضاء مجلس ادارته وعليه ان ينشر هذه الميزانية في احدى الصحف اليومية …

المادة 16

تبدأ السنة المالية لجميع البنوك المرخصة في 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة.

المادة 17

على كل بنك مرخص ان يحتفظ بالحد الادنى الذي يقرره البنك المركزي من الموجودات السائلة التالية: المسكوكات واوراق النقد الاردنية. الارصدة لدى البنك المركزي صافي الارصدة الدائنة لدى البنوك المرخصة الاخرى في المملكة صافي الارصدة الدائنة بالعملات …

المادة 18

على كل بنك مرخص ان يزود البنك المركزي بالمعلومات الدورية التي يطلبها لتنفيذ غاياته وذلك في المواعيد ووفق النماذج التي يقررها ، وللبنك المركزي ان يطلب معلومات اضافية اذا رأى ضرورة لايضاح المعلومات الدورية ، وعلى البنك المرخص ان يقدمها في …

المادة 19

للبنك المركزي ان ينشر كليا او جزئيا المعلومات التي تزوده بها البنوك المرخصة وذلك في الاوقات التي يقررها شريطة ان لا يكون في نشرها كشف لاعمال اي بنك مرخص الا اذا حصل البنك المركزي على موافقة ذلك البنك الخطية.

المادة 20

على البنك المركزي ان يكلف موظفا او اكثر من موظفيه بفحص دفاتر اي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه الاخرى على ان يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل. وعلى ادارة البنك المرخص وجميع موظفيه ان يقدموا لموظفي البنك المركزي جميع الدفاتر والحسابات …

المادة 21

على كل بنك مرخص ان يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنويا مدققا لحساباته شريطة ان لا يكون هذا المدقق مدينا للبنك المرخص والا يكون له منفعة فيه ، والا يكون مديرا او موظفا او مستخدما او وكيلا للبنك المرخص ولا …

المادة 22

يجوز الاندماج بين بنك مرخص وآخر او اكثر وذلك بموافقة المجلس وضمن الشروط الترتيبات التي يقررها البنك المركزي بهذا الشأن.

المادة 23

اذا اشرف بنك مرخص على التوقف عن الدفع ، او توقف عن الدفع لاي سبب او صدر قرار من مرجع مختص بايقاف اعماله كليا، فللبنك المركزي ان يتولى فورا ادارة اعمال هذا البنك والاشراف على حفظ امواله ووثائقه ومستنداته بالطرق التي يراها مناسبة لحماية …

المادة 24

يجوز للبنك المركزي الغاء ترخيص اي بنك عامل في المملكة في الحالات التالية: بناء على طلب البنك ذي العلاقة. اذا اشهر افلاسه او تقررت تصفيته. اذا اندمج في بنك آخر. اذا تكررت مخالفاته لاحكام هذا القانون بشكل يهدد مصلحة المودعين.

المادة 25

يفقد عضو مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديرة العام او اي مدير فيه او اي موظف آخر فيه مركزه او وظيفته اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية من جرائم السرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الافتراء او الرشوة او سوء …

المادة 26

على مجلس ادارة اي بنك مرخص او مديره العام او اي مدير او موظف فيه ان: يتخذ الخطوات الكفيلة بتطبيق احكام هذا القانون واي قانون آخر معمول به وذي صلة باعمال البنوك المرخصة. ان يتخذ الخطوات الكفيلة بتأمين دقة وصحة المعلومات التي يطلبها البنك …

المادة 27

تعطل البنوك المرخصة في الايام وللمدة التي يقررها المحافظ بعد التشاور مع البنوك المرخصة وللمحافظ في الحالات الطارئة والمناسبات الخاصة ان يعلن تعطيل البنوك المرخصة او اي منها بجميع فروعها او اي منها للمدة التي يقررها.

المادة 28

تحصل الغرامات المفروضة على اي بنك مرخص بمقتضى هذا القانون او اي قانون آخر يشرف البنك المركزي على تنفيذه بقيد قيمة الغرامة لحساب الخزينة وعلى حساب البنك المرخص لدى البنك المركزي.

المادة 29

اذا خالف البنك المرخص احد احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك المركزي ان يفرض ايا من العقوبات التالية: التنبيه تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها وفي حالة تكرر المخالفة فللمجلس بناء على …

المادة 30

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون وبصورة خاصة الانظمة التي تبيح للبنك المركزي الحصول على المعلومات من الشركات او المؤسسات التي تقبل الودائع او تمنح التسهيلات الائتمانية وان يقوم بتفتيش …

المادة 31

تعتبر فروع اي بنك مرخص في المملكة ومكاتبه الخاصة بادارة هذه الفروع بنكا واحدا لغايات هذا القانون للبنك المركزي ان يصدر التعليمات الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 32

يلغى قانون البنوك المؤقت رقم (94) لسنة 1966. تلغى احكام القوانين الاخرى المتصلة بالبنوك المرخصة اذا تعارضت مع احكام هذا القانون تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بموجب قانون مراقبة البنوك لسنة 1959 ولسنة 1966 سارية …

المادة 33

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون البنوك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية