التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

على البنك المركزي ان يكلف موظفا او اكثر من موظفيه بفحص دفاتر اي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه الاخرى على ان يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل. وعلى ادارة البنك المرخص وجميع موظفيه ان يقدموا لموظفي البنك المركزي جميع الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة واية تسهيلات لازمة لانجاز الفحص على وجه كامل. تعتبر جميع المعلومات التي يطلع عليها اي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش سرية ومكتومة على البنك المركزي اذا رأي بعد التفتيش ان اعمال البنك المرخص قد سارت في غير صالح المودعين او المساهمين ان يشعر البنك المرخص بذلك خطيا وان يطلب منه بيان رأيه المفصل في نتائج التفتيش. وللبنك المركزي بعد ذلك ان يصدر امره الى البنك المرخص بالتوقف عن الاعمال والاساليب المضرة وتصحيح الاوضاع الناجمة عنها.

الإحالة

المادة 20 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية