الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
على كل بنك مرخص ان يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنويا مدققا لحساباته شريطة
ان لا يكون هذا المدقق مدينا للبنك المرخص والا يكون له منفعة فيه ، والا يكون مديرا او موظفا او مستخدما او وكيلا
للبنك المرخص ولا يعتبر ايداع المدقق لامواله في البنك المرخص او املاكه لاقل من 5% من اسهمه منفعة خاصة بفاحص الحسابات
القانوني اذا تأخر بنك مرخص في تعيين مدقق لحساباته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر ، فللبنك المركزي ان يعين مدققا مرخصا
له وان يقرر اتعابه التي يجب ان يدفعها البنك المرخص.على مدققي حسابات البنوك المرخصة ارسال نسخ من تقاريرهم المتضمنة
تفاصيل تدقيق ومراجعة حسابات البنوك المرخصة ووثائقها الاخرى الى البنك المركزي مباشرة كما ان للبنك المركزي ان يطلب
من مدقق حسابات البنك المرخص اية معلومات او تفصيلات اضافية عن اوضاع البنك المرخص الذي دقق حساباته.