التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

على كل بنك مرخص ان يعين من بين فاحصي الحسابات القانونيين المرخصين بالعمل في المملكة سنويا مدققا لحساباته شريطة ان لا يكون هذا المدقق مدينا للبنك المرخص والا يكون له منفعة فيه ، والا يكون مديرا او موظفا او مستخدما او وكيلا للبنك المرخص ولا يعتبر ايداع المدقق لامواله في البنك المرخص او املاكه لاقل من 5% من اسهمه منفعة خاصة بفاحص الحسابات القانوني اذا تأخر بنك مرخص في تعيين مدقق لحساباته لمدة تتجاوز ثلاثة اشهر ، فللبنك المركزي ان يعين مدققا مرخصا له وان يقرر اتعابه التي يجب ان يدفعها البنك المرخص.على مدققي حسابات البنوك المرخصة ارسال نسخ من تقاريرهم المتضمنة تفاصيل تدقيق ومراجعة حسابات البنوك المرخصة ووثائقها الاخرى الى البنك المركزي مباشرة كما ان للبنك المركزي ان يطلب من مدقق حسابات البنك المرخص اية معلومات او تفصيلات اضافية عن اوضاع البنك المرخص الذي دقق حساباته.

الإحالة

المادة 21 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية