الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
على البنك المركزي ان يكلف موظفا او اكثر من موظفيه بفحص دفاتر اي بنك مرخص وتدقيق حساباته ووثائقه الاخرى على ان
يتم ذلك مرة واحدة في السنة على الاقل. وعلى ادارة البنك المرخص وجميع موظفيه ان يقدموا لموظفي البنك المركزي جميع
الدفاتر والحسابات والوثائق المطلوبة واية تسهيلات لازمة لانجاز الفحص على وجه كامل. تعتبر جميع المعلومات التي يطلع
عليها اي موظف في البنك المركزي خلال عمليات التفتيش سرية ومكتومة على البنك المركزي اذا رأي بعد التفتيش ان اعمال
البنك المرخص قد سارت في غير صالح المودعين او المساهمين ان يشعر البنك المرخص بذلك خطيا وان يطلب منه بيان رأيه المفصل
في نتائج التفتيش. وللبنك المركزي بعد ذلك ان يصدر امره الى البنك المرخص بالتوقف عن الاعمال والاساليب المضرة وتصحيح
الاوضاع الناجمة عنها.