الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
على كل شركة ترغب في تعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص قبل قيامها بذلك. اذا
رغبت مجموعة من الاشخاص في تأليف شركة لتعاطي الاعمال المصرفية في المملكة ، فعليها قبل تسجيل الشركة بمقتضى احكام
قانون الشركات ان تقدم طلبا خطيا بذلك الى البنك المركزي فاذا وافق البنك المركزي وتم تسجيل الشركة صدر الترخيص تبعا
لذلك. عند النظر في طلب الترخيص يجوز للبنك المركزي ان يطلب المعلومات الكفيلة باقناعه بان رأسمال الشركة وارباحها
المنتظرة وادارتها وحاجة البلد الى خدماتها تبرر اصدار الترخيص المطلوب اذا تخلفت الشركة التي رخص لها بممارسة الاعمال
المصرفية عن ممارسة اعمالها لمدة سنة من تاريخ تبليغها الترخيص فللبنك المركزي اما ان يلغي الترخيص او ان يمدد العمل
به لمدة لا تزيد على ستة اشهر يلغى الترخيص بعدها اذا لم تمارس الشركة اعمالها بصورة منظمة