التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2301، ص 821
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971

أ- لا يجوز ان يقل رأس المال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن خمسة ملايين دينار للبنوك واربعة ملايين للشركات المالية. ب-على كل شركة اجنبية رخص لها بالعمل في المملكة كبنك مرخص ان تحول اليها دفعة واحدة بعملة قابلة للتحويل مبلغا لا يقل عن خمسة ملايين دينار قبل ممارسة الاعمال المصرفية جـ- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يخفض رأسماله المدفوع في المملكة الا بموافقة البنك المركزي ، شريطة ان لا يقل في أية حالة من الحالات عن الحد المقرر في الفقرة -أ- من هذه المادة. د- على البنك المركزي ان يحدد الحد الادنى للنسبة بين حساب رأس المال والودائع وبين حساب رأس المال والتسهيلات وبين رأس المال والموجودات ، كما له ان يطلب من البنك المرخص او الشركة المالية زيادة رأس المال عن الحد المقرر في الفقرة -أ- من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من قانون البنوك رقم 24 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 821)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية