الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
أ- لا يجوز ان يقل رأس المال العامل في المملكة لاي بنك مرخص في اي وقت من الاوقات عن خمسة ملايين دينار للبنوك واربعة
ملايين للشركات المالية.
ب-على كل شركة اجنبية رخص لها بالعمل في المملكة كبنك مرخص ان تحول اليها دفعة واحدة بعملة قابلة للتحويل مبلغا لا
يقل عن خمسة ملايين دينار قبل ممارسة الاعمال المصرفية
جـ- لا يجوز لاي بنك مرخص ان يخفض رأسماله المدفوع في المملكة الا بموافقة البنك المركزي ، شريطة ان لا يقل في أية
حالة من الحالات عن الحد المقرر في الفقرة -أ- من هذه المادة.
د- على البنك المركزي ان يحدد الحد الادنى للنسبة بين حساب رأس المال والودائع وبين حساب رأس المال والتسهيلات وبين
رأس المال والموجودات ، كما له ان يطلب من البنك المرخص او الشركة المالية زيادة رأس المال عن الحد المقرر في الفقرة
-أ- من هذه المادة.