الجريدة الرسميةالعدد 2301ص 8211 كانون الثاني 1971
أ- على كل شركة مالية ترغب في ممارسة الاعمال المصرفية في المملكة ان تتقدم الى البنك المركزي بطلب ترخيص ولا يجوز
لها ممارسة تلك الاعمال قبل حصولها على ذلك الترخيص.
ب- أما الشركات المالية التي تمارس الاعمال المصرفية في المملكة او كان يحق لها ممارستها قبل نفاذ هذا القانون ، والتي
لم ترخص عند تأسيسها لدى البنك المركزي فتعطى مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون للحصول خلالها على الترخيص
اللازم بموجبه لممارسة الاعمال المصرفية واذا لم تحصل على الترخيص خلال تلك المدة يصبح الترخيص الممنوح لها وكأنه
لم يكن.
جـ- يطلب البنك المركزي من الشركات المالية اية معلومات او احصاءات او تقارير حول اعمالها وأوجه نشاطها ويقوم بتفتيش
قيودها وحساباتها وعليها ان تلبي طلب البنك وان تتقيد بالتعليمات والاوامر التي يصدرها البنك المركزي وتنظيم اعمالها
بين حين وآخر بمقتضى احكام هذا القانون
د- اذا خالفت اية شركة مالية التعليمات والاوامر الصادرة اليها بمقتضى احكام هذا القانون ، فللبنك المركزي أن يتخذ
ما يرى من الاجراءات المناسبة التالية:-
1- توجيه التنبيه الى الشركة للتقيد بتعليمات البنك المركزي وأوامره.
2- تعيين مراقب في الشركة للمدة وبالصلاحيات التي يحددها البنك المركزي للاشراف على اعمالها.
3- منع الشركة من ممارسة بعض الاعمال المصرفية ، أو فرض اي تحديد على اي عمل مصرفي يحقق لها تعاطيه او وضع أي قيد
آخر مناسب عليه.
4- الغاء الترخيص الممنوح للشركة لممارسة الاعمال المصرفية.