التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 559
نُشر
16 شباط 1953
المواد
6
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك غير ساري

رقم 41 لسنة 1953 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 559، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تحويل الاراضي من نوع ميري الى ملك رقم 32 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 قانون معدل لقانون تحويل الاراضي من نوع ميري الى ملك رقم 32 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 12

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (12)

تفسير أحكام المادة الثالثة من قانون تحويل الأراضي من نوع الميري الى ملك رقم 1953/41
تفسير أحكام قانون تحويل الأراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 19531953
1- ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك تنص على أنه اذا وسعت حدود أيه بلدية تحول الاراضي الاميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسع المذكور من ميري الى ملك اعتبارا من تاريخ التوسع. 2- اذا رقم 305 لسنة 19831983
1- حيث ان نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 غير محكم الصياغة وفيه ابهام وغموض قد يؤدي الى التباس في التفسير ففي هذه الحالة لا مناص من تفسير النص على ضوء العلة التي دعت الى وضعه وهي ايجاد1953
1- ان ادخال ارض أميرية ضمن حدود البلدية يحولها الى أرض ملك عملا بالمادة 2/3 من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953. 2-لمحكمة الاستئناف صلاحية قبول البينة الاضافية لتتمكن من الفصل بالدعوى أو لاي داع جوهري آخر وذلك سندا لاحكام ا1953
استقر قضاء محكمة التمييز الحقوقية بصدد تطبيق المادة الرابعة من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 53 بان الاراضي الاميرية التي توفي صاحبها بعد العمل بقانون تحويل الاراضي من الميري الى ملك ثم تغيرت صفتها بعد وفاته فأصبحت ملكا بعد ا
استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان الارض الاميرية التي توفي صاحبها بعد العمل بقانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 ثم تغيرت صفتها بعد وفاته فأصبحت ملكا بعد ان كانت اميرية فانه يتوجب انتقالها الى الورثة وفق قانون انتقال الاراضي ا1953
1- اعتبر قانون تحويل الاراضي الاميرية الى ملك رقم 41 لسنة 1953 ، الاراضي الداخلة ضمن حدود البلديات عند وضعه او التي ستدخل بسبب توسيع حدود البلديات او احداثها ملكا من تاريخ التوسيع او الاحداث في ثلاث حالات هي اذا توفي صاحب الارض قبل العمل بهذا القانو1953
اذا توفي صاحب الارض الاميرية بعد العمل بقانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم (41) لسنة 1953 ، وتم تحويلها الى ملك بمقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة من هذا القانون بعد وفاته فان انتقال هذه الاراضي الى الورثة يجب أن يتم وفق ق1953
1- يستفاد من حكم الفقرة (ب ) من البند الثاني من المادة الرابعة من قانون تحويل الاراضي الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 والتي أضيفت بموجب القانون المعدل رقم 4 لسنة 1962 ( التي تنص على أن كل أرض أميريه سواء أكانت مسجله أو غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنت1962
1- لا يجوز لمحكمة الاستئناف ان تفصل في مسألة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى ولم تستنفذ ولايتها عليها لان ذلك يمثل اخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ اساسي من مبادئ النظام القضائي ، وحيث ان الطعن الاستئنافي انصب على قبول محكمة البداية الطلب المق رقم 2779 لسنة 19981998
يستفاد من الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون تحويل الاراضي من ميري الى الملك رقم 41 لسنة 1953 بأنه اذا تمت معاملة انتقال الارض من اسم المورث الى اسماء الورثة بعد سنة من تحويل الارض ( الميري ) الى ملك تعتبر الارض الاميرية ملكا وتوزع على الورثة1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري الى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية ، أن يطلب الى مجلس الوزراء اصدار قرار بتمليكه هذه الارض تملكياً صحيحاً ، فاذا توفرت لدى المجلس المشار اليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر اجراء التحويل …

المادة 3

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:- 1- تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك. 2- اذا وسعت حدود أية بلدية ، تحول الأراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك …

المادة 4

1- اذا كان صاحب أرض أميرية توفى قبل العمل بهذا القانون , تنتقل هذه الأرض الى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل باسمائهم باعتبارها ملكاً اذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون …

المادة 5

تلغى القوانين الآتية:- 1- القانون رقم 31 لسنة 1941 (قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية الى نوع الملك (أردني). 2- المادة (16) من دستور فلسطين لسنة 1922 -سنة 1939. 3- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل …

المادة 6

رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية