التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 559
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55916 شباط 1953

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:- 1- تحول الاراضي الاميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري الى ملك. 2- اذا وسعت حدود أية بلدية ، تحول الأراضي الاميرية التي ادخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور. 3- إذا أحدثت بلدية ما ، تحول الأراضي الأميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري الى ملك اعتباراً من تاريخ احداث البلدية المذكورة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تحويل الاراضي من نوع الميري الى ملك رقم 41 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية