التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية رقم 112 لسنة 1923

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 15، ص 33
نُشر
3 أيلول 1923
المواد
4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية رقم 112 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 15، ص 33)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 0

تليت مذكرة المستشار المالي رقم 1472 / 239 تاريخ 9 مايس 923 المربوط اليها لائحة تعريفة الخرج المختص بغرف التجارة المتضمنة المواد الاتية:

المادة 1

المادة 1- تستوفي غرف التجارة او الدوائر البلدية في المراكز التي يوجد فيها غرف للتجارة عما تصدقه من الاسناد التجارية خرجا على الوجه الاتي: عشر قروش 0 8 عن الاسناد التي لا تحتوي على مبلغ معين 0 4 عن الاسناد التي تحتوي مائة قرش فاكثر حتى الف …

المادة 2

المادة 2- تلغى الاحكام التي تخالف هذه التعريفة من الانظمة والتعريفات كافة.

المادة 3

المادة 3-رئيس المستشارين والمستشار المالي مكلفان بانفاذ احكام هذه التعريفة.

اسأل مساعدك عن قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية