نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية رقم 112 لسنة 1923
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 15، ص 33
- نُشر
- 3 أيلول 1923
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية رقم 112 لسنة 1923 (الجريدة الرسمية، العدد 15، ص 33)
المواد 4
المادة 0
تليت مذكرة المستشار المالي رقم 1472 / 239 تاريخ 9 مايس 923 المربوط اليها لائحة تعريفة الخرج المختص بغرف التجارة
المتضمنة المواد الاتية:
المادة 1
المادة 1- تستوفي غرف التجارة او الدوائر البلدية في المراكز التي يوجد فيها غرف للتجارة عما تصدقه من الاسناد التجارية خرجا على الوجه الاتي: عشر قروش 0 8 عن الاسناد التي لا تحتوي على مبلغ معين 0 4 عن الاسناد التي تحتوي مائة قرش فاكثر حتى الف …
المادة 2
المادة 2- تلغى الاحكام التي تخالف هذه التعريفة من الانظمة والتعريفات كافة.
المادة 3
المادة 3-رئيس المستشارين والمستشار المالي مكلفان بانفاذ احكام هذه التعريفة.
اسأل مساعدك عن قانون تعريفة الخرج المختص بالغرف التجارية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.