التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952

1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:- أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب. ب- المنصب الوزاري ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها. د- احتراف التجارة بأنواعها المختلفة 2- لا تسري أحكام الفقرة (1)من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.

الإحالة

المادة 13 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية