الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952
عمل المحامي الشرعي
المادة (2)
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية
بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1- الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى اي مجلس او لجنة او اي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن اية محكمة شرعية او تنفيذا لقرار
من قراراتها ولدى دائرة الاجراء او اية دائرة رسمية اخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2- تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3- اسداء الرأي او المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4- ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.