التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 19
نُشر
1 آذار 1952
المواد
24
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون المحامين الشرعيين ساري

رقم 12 لسنة 1952 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 19، نُشر في 1 آذار 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2 2
19521960197019801990200020102020اليوم
1997
1997بعد 45 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 20 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 20 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1992 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 24 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 2 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1986 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 3 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين - مؤقت - رقم 24 لسنة 1979قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1979 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 36 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 37 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون تعديل قانون المحامين الشرعيين رقم 21 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين رقم 90 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون المحامين الشرعين رقم 34 لسنة 1944غير ساري

لم يُجمع بعد 12

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (12)

تفسير المادة 18 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 19521952
1 - ان نص المادة (12) من قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952 يلزم المحامي المتدرب أن يلازم استاذه في فترة الدوام الرسمي ويقوم بجميع الاعمال التي يكلفه فيها استاذه لدى جميع الدوائر الرسمية ويلازمه كذلك بعد الدوام الرسمي ليشارك استاذه في تنظيم1952
01 تنص المادة (15/أ) من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 على ان (اذا عزي الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته، ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبي او يأمر بحفظها ح1952
يستفاد من نص المادة الرابعة من قانون نقابة المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 بأن المشرع قد حصر النظر في كافة النزاعات المتعلقة بأتعاب المحاماة الشرعية وان المادة المذكورة بكافة فقراتها جعلت الاختصاص معقودا لها سواء نظم أو لم ينظم بها اتفاقات خطي1952
يستفاد من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المحامين الشرعيين رقم 2 لسنة 1986 المعدلة للمادة التاسعة من القانون رقم 12 لسنة 1952 والتي تنص على ( مارس المحاماة النظامية لمدة سنتين على الاقل شريطة ان يكون متخرجا من معهد تدرس فيه الشريعة1952
1- ان الدفع بأن الدعوى مستوجبة الرد شكلا لعدم الاختصاص كون قرار سماحة قاضي القضاة بتشكيل مجلس تأديبي لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا هو دفع غير وارد ومستوجب الرد ذلك لام سماحة قاضي القضاة افصح عن ارادته بما له من سل رقم 290 لسنة 19981998
1-لقاضي القضاة اذا عزي لمحام شرعي تصرف شائن أو تصرف يمس شرف المهنة او ادين من قبل أي محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ان يحقق في الشكوى وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له نتيجة التحقيق، وفقا لحكم المادة (15/ 1) من قا رقم 64 لسنة 19991999
يستفاد من أحكام المادتين (13 و 15) من قانون التحكيم ان مبررات فسخ حكم المحكم محصورة بثلاثة اسباب تؤدي الى بطلان حكم المحكمين والغائه بينما اسباب الاعتراض تتسع لجميع الاسباب التي تمنع تصديق حكم المحكمين بما يشمل الاسباب االمتعلقة بمخالفة القانون والخ رقم 2554 لسنة 19991999
يستفاد من أحكام قانون المحامين الشرعيين رقم (12) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديلات أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب للسماح له بالتدريب على أعمال المحاماة الشرعية أن يكون متمتعا بالجنسية الأردنية ومقيما في المملكة الأردنية الهاشمية، وحيث أن المستدعي فلسطيني1952
ز رقم 42 لسنة 20062006
0 رقم 175 لسنة 20072007
0 رقم 374 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

عمل المحامي الشرعي المادة (2) تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالاجراءات الشرعية والقانونية امام اية محكمة شرعية ابتدائية ام استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في اية دعوى او معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك: 1- …

المادة 3

في تعاطي مهنة المحاماة المادة (3) لا يحق لاحد ان يعلن عن نفسه انه محام لدى المحاكم الشرعية اوان يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على اجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة او كان يحمل …

المادة 4

أتعاب المحاماة المادة (4) 1- يجوز للمحامي ان ينظم اتفاقا خطيا مع موكله بأجرة اتعابه يبين فيه مقدار تلك الاجور وكيفية دفعها واذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق الا اذا رأت المحكمة الشرعية انه غير عادل ولا …

المادة 5

الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة المادة (5) الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها احد المتداعين او ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز ان يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها احد الاشخاص المذكورين ادناه: 1- النائب …

المادة 6

قبول وكالة القريب او الصديق المادة (6) 1- مع مراعاة احكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل اجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية ان يرافع بالوكالة عن شخص آخر او ينوب عنه في اية جلسة تعقدها محكمة شرعية او اي موظف تابع لها ، غير انه …

المادة 7

فحص طلبات اجازة مهنة المحاماة الشرعية من احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية المادة (7) أ- يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى ( اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية احد القضاة الشرعيين …

المادة 8

اهلية طالب التقدم للامتحان المادة (8) تقدم طلبات الاجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الاجازة ان يبرز الى اللجنة ما يبرهن على انه: 1- مقيم في المملكة الاردنية الهاشمية. 2- قد …

المادة 9

يمنح قاضي القضاه إجازة المحاماة الشرعية بناءاََ على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية ) لكل من:- أ- مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين. ب- مارس القضاء النظامي او المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في …

المادة 10

أ- مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة. ب- مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان. ج- للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون …

المادة 11

المادة 11- على المحامي المتدرب ان يقوم بما يلي:- 1- ان يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون في مكتب احد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة اوشغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات. 2-أن يلازم …

المادة 12

المادة 12- عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من استاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .

المادة 13

1- لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:- أ- رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب. ب- المنصب الوزاري ج- الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة او مؤسسة او رئيساً لمجلس ادارتها او هيئة مديريها. د- احتراف التجارة …

المادة 14

آداب المهنة وواجباتها المادة (14) 1- يجب على المحامي ان يبذل جهده لخير موكله وان يساعد المحكمة على احقاق الحق. 2- ليس للمحامي ان ينسحب من الدعوى دون ان يحصل على موافقه المحكمة وعليه عندئذ ان يعلم موكله فورا.

المادة 15

سلوك المحامين المادة (15) 1- اذا عزى الى محام تصرف شائن او احتيالي او تصرف يمس شرف مهنته او ادين من قبل اية محكمة من المحاكم بجرم اخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك الى قاضي القضاة الذي عليه ان يحقق فيها وبعدئذ يحيلها الى المجلس التأديبى او …

المادة 16

اجراءات المجلس التأديبي المادة (16) للمجلس التأديبي ان يأمر المحامي بالحضور امامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للاجابة عن الاسئلة التي توجه اليه وللمجلس ان يستدعي اي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.

المادة 17

1- يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق ان يقرر انذار المحامي او توبيخه او منعه من تعاطي مهنة المحاماة لاية مدة او حذف اسمه من سجل المحامين. 2- في جميع الاحوال يتوقف انفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة.

المادة 18

الرسوم المادة (18) على كل شخص يحصل على اجازة في المحاماة الشرعية ان يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون دينارا ، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الاجازة خلال السنة لاول مرة ، ويسدد سنويا بعد ذلك …

المادة 19

المادة 19 - كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية او يقوم بأي عمل من اعمالها او يعلن انه محام شرعي دون ان يكون حاصلا على اجازة المحاماة الشرعية او على اذن من اللجنة بمقتضى احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد …

المادة 20

رسم الوكالة المادة (20) يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء اكانت خاصة ام عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في اية دعوى ويشترط في ذلك ان لا يستوفى هذا الرسم من اي محام يرافع بالنيابة عن …

المادة 21

أ- ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى ( جمعية المحامين الشرعيين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين اليها اختياريا تهدف الى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تنمية روح التعاون …

المادة 22

صلاحية وضع انظمة المادة (22) 1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:- أ- سلوك المحامين. ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه. ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها. 2- يجوز …

المادة 23

الالغاء المادة 23 يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 واي قانون او تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.

المادة 24

رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون المحامين الشرعيين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية