التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1101، ص 19
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1101ص 191 آذار 1952

صلاحية وضع انظمة المادة (22) 1- يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم او تعديل الامور التالية:- أ- سلوك المحامين. ب- مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه. ج- الاجور التي تدفع للمحامين مقابل اعمالهم التي يقومون بها. 2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يضع انظمة لتنظيم او تعديل الامور الآتية:- أ- المواضيع التي يجري فيها الامتحان. ب- مدة التمرين التي يجب ان يقضيها المحامي تحت التدريب. ج- الرسوم الواجب دفعها عن الاجازات.

الإحالة

المادة 22 من قانون المحامين الشرعيين رقم 12 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1101، ص 19)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية