التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (البضائع) جميع أنواع السلع التجارية بما في ذلك الحيوانات والمنتوجات والمواد الخام وكافة أنواع المصنوعات وتعني عبارة( الوزير المختص) الوزير الذي يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء لاغراض هذا القانون وتعني كلمة (السلطة) سلطة ميناء العقبة وعني لفظة (الميناء) ميناء العقبة وتعني كلمة (السفينة) اي مركب صالح للملاحة مهما كان محموله وتسميته ويشمل ذلك اْجزاءه وفروعه الاْصلية او المتحركة.

الإحالة

المادة 2 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية