التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

من اجل القيام باعمال انشائ وادارة وتشغيل الميناء يكون لسلطة الميناء جهازها الخصا من الموظفين على ان يجري اختيارهم وتعيننهم من قبل سلطة الميناء اما حقوق والتزامات موظفي السلطة وراواتبهم فتخضع لنظام خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وتضمن سلطة الميناء لموظفيها الدئمين حقوق التقاعد وفقا لقانون التقاعد الخاص بموظفي الحكومة او وفقا لنظام تقاعد خاص تضعه سلطة الميناء بموافقة مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية

الإحالة

المادة 7 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية