التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 28616 حزيران 1952

تنظم السلطة موازنة خاصة لشؤون الميناء يوافق عليها مجلس الوزراء وتصرف واردات الميناء لتغطية نفقاته العادية وفي حالة وجود عجز يغطى من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ الذي تتحمله خزانة الدولة ما يرصده لهذه الغاية في الموازنة العامة. وأما الاعمال الانشائية فوق العادة للميناء فترصد المبالغ اللازمة لها في الموازنة العامة وفق امكانيات الدولة المالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية