التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

المادة الثانية الاعمال العمرانية في: أ- وضع مصور للبلدة من اجل السير عليه في توسيع واصلاح الشوارع والازفة وتعبيدها ورصفها وتعيين شكل جهة المباني الواقعة على الشوارع مع تحديد مواد انشاآتها على مقتضى ما يتطلبه الفن والذوق. ب- احداث المناهل العامة ج- تأسيس المذابح والاسواق العامة بصورة فنية. د- انشاء مراحيض عامة بقدر الحاجة. هـ- احداث مجار عامة للسيول والمياه المستعملة. و- انشاء المنتزهات والساحات وتزيينها وتزيين الشوارع بغرس الاشجار. ز- هدم الابنية الآيلة للخراب وتشكيل فئة اطفاء واعداد مطافىء ولوازمها على قدر الحاجة لمنع وقوع وسراية الحريق. ح- منع الاهلين من انشاء الابنية المخالفة لما يقتضيه الفن. ط- انارة المدينة وعلى الاخص اسواقها وشوارعها العامة.

الإحالة

المادة 2 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية