التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

الاعمال الصحية المادة الثالثة الاعمال الصحية هي:- أ- تنظيف الطرق وتخصيص عربات بقدر الحاجة لجمع الاوساخ من البيوت والطرق. ب- تخصيص محال لوضع الاوساخ وحرقها ودفن الجيف على ان تكون هذه المحال بعيدة عن البلدة بصورة لا تضر بالصحة العامة. ج- تنظيف المناهل والانهر والينابيع الموجودة داخل البلد. د- تعزيل وتنظيف المراحيض والمجاري العامة. هـ- تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلد. و- تأمين وجود النظافة في المذابح والاسواق العامة والحيوانات والمقاهي والملاهي والمتنزهات وما ماثلها. ز- منع اصحاب الافران والحيوانات من بيع المأكولات والمشروبات المغشوشة. ح- منع ذبح الحيوانات المريضة وغير الصالحة للاكل ووسم لحومها اذا كانت صالحة للاكل بمياسم خاصة لكل نوع منها. ط- اتلاف الاخضار والفواكه وسائر المأكولات والمشروبات المتعفنة وغير الناضجة. ي- تخصيص مقابر لدفن الموتى بعيدة عن المدينة والمياه والمنتزهات وفق القواعد الصحية ومنع الاهلين من دفن موتاهم في المقابر غير المستكملة الشروط.

الإحالة

المادة 3 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية