الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
الاعمال الصحية
المادة الثالثة
الاعمال الصحية هي:-
أ- تنظيف الطرق وتخصيص عربات بقدر الحاجة لجمع الاوساخ من البيوت والطرق.
ب- تخصيص محال لوضع الاوساخ وحرقها ودفن الجيف على ان تكون هذه المحال بعيدة عن البلدة بصورة لا تضر بالصحة العامة.
ج- تنظيف المناهل والانهر والينابيع الموجودة داخل البلد.
د- تعزيل وتنظيف المراحيض والمجاري العامة.
هـ- تجفيف المستنقعات الداخلة ضمن حدود البلد.
و- تأمين وجود النظافة في المذابح والاسواق العامة والحيوانات والمقاهي والملاهي والمتنزهات وما ماثلها.
ز- منع اصحاب الافران والحيوانات من بيع المأكولات والمشروبات المغشوشة.
ح- منع ذبح الحيوانات المريضة وغير الصالحة للاكل ووسم لحومها اذا كانت صالحة للاكل بمياسم خاصة لكل نوع منها.
ط- اتلاف الاخضار والفواكه وسائر المأكولات والمشروبات المتعفنة وغير الناضجة.
ي- تخصيص مقابر لدفن الموتى بعيدة عن المدينة والمياه والمنتزهات وفق القواعد الصحية ومنع الاهلين من دفن موتاهم في
المقابر غير المستكملة الشروط.