الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
المادة الثانية
الاعمال العمرانية في:
أ- وضع مصور للبلدة من اجل السير عليه في توسيع واصلاح الشوارع والازفة وتعبيدها ورصفها وتعيين شكل جهة المباني الواقعة
على الشوارع مع تحديد مواد انشاآتها على مقتضى ما يتطلبه الفن والذوق.
ب- احداث المناهل العامة
ج- تأسيس المذابح والاسواق العامة بصورة فنية.
د- انشاء مراحيض عامة بقدر الحاجة.
هـ- احداث مجار عامة للسيول والمياه المستعملة.
و- انشاء المنتزهات والساحات وتزيينها وتزيين الشوارع بغرس الاشجار.
ز- هدم الابنية الآيلة للخراب وتشكيل فئة اطفاء واعداد مطافىء ولوازمها على قدر الحاجة لمنع وقوع وسراية الحريق.
ح- منع الاهلين من انشاء الابنية المخالفة لما يقتضيه الفن.
ط- انارة المدينة وعلى الاخص اسواقها وشوارعها العامة.