التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 26من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

لجنة الانتخاب المادة السادسة والعشرون تؤلف لجنة الانتخاب من الحاكم الاداري رئيساً ومن رئيس البلدية وعضو من مجلس الادارة وآخر من كل حي تنتخبه هيئة الشيوخ ممن يحق لهم الانتخاب وتجتمع هذه اللجنة فتعين اوقات الاجتماعات وتقسم ايام الانتخاب على الاحياء مع بيان ساعات الاشتغال وتدرج في ذلك في القائمة التي تعلق في المحلات العامة حسب نص المادة 28 الأتية.

الإحالة

المادة 26 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية