التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 27من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

لجنة الانتخاب وقوائم الناخبين المادة السابعة والعشرون: تنظم لجنة الانتخاب بمعونة المختار وهيئة الشيوخ قائمتين على ثلاث نسخ عن كل حي يدرج في الاولى اسماء الذين يحق لهم من سكان ذلك الحي الاشتراك في انتخابات البلدية بمقتضى المادة 25 وفي الثانية اسماء من يحق لهم ان يكونوا اعضاء لها بالاستناد الى دفاتر النفوس او الى قرار اللجنة في المحال التي لا يوجد فيها سجل نفوس وينتهي تنظيمها في اليوم الثامن من تاريخ البدأ في تنظيم القائمة وبعد اقرار اللجنة صحة تلك القوائم في ذيلها تعلق نسخة منها حسب الاصول والعادات المحلية على الابواب المعابد ودوائر البلدية ومحال المجتمعات مدة خمسة عشر يوماً وتحفظ الثانية في دائرة البلدية والثالثة لدى مختار الحي.

الإحالة

المادة 27 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية