الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
لجنة الانتخاب وقوائم الناخبين
المادة السابعة والعشرون:
تنظم لجنة الانتخاب بمعونة المختار وهيئة الشيوخ قائمتين على ثلاث نسخ عن كل حي يدرج في الاولى اسماء الذين يحق لهم
من سكان ذلك الحي الاشتراك في انتخابات البلدية بمقتضى المادة 25 وفي الثانية اسماء من يحق لهم ان يكونوا اعضاء لها
بالاستناد الى دفاتر النفوس او الى قرار اللجنة في المحال التي لا يوجد فيها سجل نفوس وينتهي تنظيمها في اليوم الثامن
من تاريخ البدأ في تنظيم القائمة وبعد اقرار اللجنة صحة تلك القوائم في ذيلها تعلق نسخة منها حسب الاصول والعادات
المحلية على الابواب المعابد ودوائر البلدية ومحال المجتمعات مدة خمسة عشر يوماً وتحفظ الثانية في دائرة البلدية والثالثة
لدى مختار الحي.