الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
الاعتراض على القوائم
المادة الثامنة والعشرون
كل فرد حائز على الاوصاف التي تخوله ان يكون ناخباً او منتخباً لم ير اسمه مدرجاً في قائمة الناخبين او المنتخبين
او رأى فيها اسم شخص غير حائز للشروط المنصوص عليها في المادة 25 يحق له ان يقدم ورقة اخبار بدون طوابع الى اللجنة
وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق وهذه مجبرة على تدقيق الاخبار واعطاء القرار بالقبول والرد خلال ثلاثة ايام
من تاريخ تقديم الاخبار اليها فان قبل الاعتراض تصحح القوائم الثلاث بقرار من اللجنة وان رد تبين حينئذ الاسباب الموجبة
لرده في القرار ويبلغ المعترض ذلك في اليوم الرابع من تقديم الاخبار على ان يكون له حق الاستئناف خلال ثلاثة ايام
الى قاضي الصلح وهو مكلف باعطاء القرار فوراً ويكون قطعياً.