التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 28من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

الاعتراض على القوائم المادة الثامنة والعشرون كل فرد حائز على الاوصاف التي تخوله ان يكون ناخباً او منتخباً لم ير اسمه مدرجاً في قائمة الناخبين او المنتخبين او رأى فيها اسم شخص غير حائز للشروط المنصوص عليها في المادة 25 يحق له ان يقدم ورقة اخبار بدون طوابع الى اللجنة وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق وهذه مجبرة على تدقيق الاخبار واعطاء القرار بالقبول والرد خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاخبار اليها فان قبل الاعتراض تصحح القوائم الثلاث بقرار من اللجنة وان رد تبين حينئذ الاسباب الموجبة لرده في القرار ويبلغ المعترض ذلك في اليوم الرابع من تقديم الاخبار على ان يكون له حق الاستئناف خلال ثلاثة ايام الى قاضي الصلح وهو مكلف باعطاء القرار فوراً ويكون قطعياً.

الإحالة

المادة 28 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية