التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 30من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

في كيفية الاقتراع المادة الثلاثون - تجتمع اللجنة عقب اتمام المعاملات المذكورة في المواد السابقة في بهو دائرة البلدية ويحضر من شاء من اعضاء مجلس الادارة والبلديةومجالس الاحياء ثم تنتخب اللجنة شخصين ممن تثق باخلاقهم وامانتهم وتحلفهما يمين الصدق وائتمان لكتابة اسماء الذين يريد الناخب الامي انتخابهم ويقف الرئيس او من ينيبه عنه فيفتح الصندوق الذي يصنع خصيصاً ( بحيث لا يمكن ادخال ورقة فيه من غير الثقب المخصوص ) ويعاينه الحاضرون ثم يغلق ويقفل ويعطى المفتاح الى أسن مختاري الاحياء الناخبة في ذلك اليوم وبعد اتمام هذه المعاملات يدخل الناخبون فرداً فرداً فيقيد الكاتب اسم الناخب في جدول مخصوص ويعطى لكل واحد منهم ورقة مختومة يكتب او يستكتب فيها بدون توقيع اسماء سبعة اشخاص ان كان في العاصمة وخمسة او سبعة ان كان في غيرها من الاشخاص المدرجة اسمائهم في جدول المنتخبين ويضعها في الصندوق من الثقب المخصوص بصورة لا يحتمل معها ادخال ورقة اخرى ويدوم الاقتراع على هذا الوجه حتى الساعة المعينة لانتهاء الانتخاب في ذاك اليوم ويختم الصندوق من قبل الرئس والمختار واحد اعضاء اللجنة ويحفظ في دائرة البلدية ثم تقص الاختام في اليوم التالي امام اللجنة بعد معاينتها وتجري المعاملة يومياً على الوجه السابق حتى انتهاء الانتخاب وحينئذ يفتح الصندوق وتصنف الاوراق حتى يتم تصنيفها في تلك الجلسة ولو اقتضى الامر الدوام ليلاً.

الإحالة

المادة 30 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية