التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 31من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

في فتح الصندوق وتصنيف الآراء المادة 31- لا يجوز فتح الصندوق وقراءة اوراق الانتخاب وتصنيف الآراء الا بحضور اكثرية اعضاء اللجنة كما ان الرأي المحرر على غير الورقة المختومة او الموقع عليها بامضاء الناخب المذكور في المادة 3 لا تعتبر اصلا واذا دخل في الورقة اسماء اشخاص اكثر من العدد المطلوب قانونا وكانوا كلهم من المدرجة اسماؤهم في جدول المنتخبين يؤخذ العدد المطلوب بالترتيب اعتباراً من الاسم الاول ويهمل الباقي واذا صوت في ورقة انتخابه لاشخاص اقل من العدد المطلوب وكانوا كلهم من المدرجة اسماؤهم في جدول المنتخبين تعتبر ورقته كما هي اما اذا ادخل في ورقة انتخابه ولو اسماً واحداً من غير الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول المنتخبين تهمل ورقة انتخابه بتاتا واذ ذكر اسم شخص واحد اكثر من مرة في قائمة انتخابه فيحسب للمنتخب اي واحد عن الاسماء المكررة

الإحالة

المادة 31 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية