الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
في فتح الصندوق وتصنيف الآراء
المادة 31-
لا يجوز فتح الصندوق وقراءة اوراق الانتخاب وتصنيف الآراء الا بحضور اكثرية اعضاء اللجنة كما ان الرأي المحرر على
غير الورقة المختومة او الموقع عليها بامضاء الناخب المذكور في المادة 3 لا تعتبر اصلا واذا دخل في الورقة اسماء اشخاص
اكثر من العدد المطلوب قانونا وكانوا كلهم من المدرجة اسماؤهم في جدول المنتخبين يؤخذ العدد المطلوب بالترتيب اعتباراً
من الاسم الاول ويهمل الباقي واذا صوت في ورقة انتخابه لاشخاص اقل من العدد المطلوب وكانوا كلهم من المدرجة اسماؤهم
في جدول المنتخبين تعتبر ورقته كما هي اما اذا ادخل في ورقة انتخابه ولو اسماً واحداً من غير الاشخاص المدرجة اسماؤهم
في جدول المنتخبين تهمل ورقة انتخابه بتاتا واذ ذكر اسم شخص واحد اكثر من مرة في قائمة انتخابه فيحسب للمنتخب اي واحد
عن الاسماء المكررة