التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المجلس البلدي

المادة 32من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 102، ص 4
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925

المادة 32- يفتح الصندوق بحضور الاعضاء ويتناول الرئيس كل ورقة بمفردها فيقرأها علناً ويشقها من طرفها ويسلمها الى احد الاعضاء فيضعها في صندوق آخر ويقيد الكاتبان الرأي للمنتخب ومتى انتهت القراءة والقيد تجمع الآراء في الجدولين لكل منتخب على حدة ثم تجمع آراء الناخبين في الجدول المحرر بالاسماء فان لم يتوافق مع مجموع كل من الجداول الثلاث يفتح الصندوق وتقرأ الاوراق ثانية ويصحح الجدولان بقرار اللجنة وبعد ذلك تنظم اللجنة مضبطة على ثلاث نسخ باسماء الذين نالوا الاكثرية ليكونوا اعضاء في المجلس البلدي ومثلها باسماء المرشحين من الدرجة الثالثة على الترتيب تبعاً لما نالوه من الآراء فتحفظ نسخة منها في قلم الحاكم الاداري والثانية في البلدية والثالثة لدىالاسن من مختارى الاحياء ثم يبلغ الحاكم الاداري ذلك كتابةالى كل عضو على حدة ويعين منهم الذات الذي يختاره لرآسة المجلس البلدي

الإحالة

المادة 32 من قانون البلديات رقم 115 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 102، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية