الجريدة الرسميةالعدد 102ص 44 أيار 1925
الاعمال المتعلقة بالحاجيات المدنية
المادة الرابعة - تأمين الحاجيات المدنية بالاعمال الآتية:-
أ- تحديد اجور الحوافل والسيارات والمركبات وما ماثلها من الوسائط النقلية تبعاً للضرورة والحاجة
ب- تعيين مقدار المحمول ودرجة سرعة السير للسيارات والمركبات والحيوانات وغيرها من وسائط النقل.
ج- الاشراف على حماية الحيوانات حسب نظام الجمعية المؤلفة لهذه الغاية.
د- توحيد الاوزان والمكاييل ووسمها وتحريها ومنع استعمال الناقص منها.
هـ- انشاء مستشفيات للمرضى والمجانين مع ما يلزمها من الصيدليات ودور للمقعدين من العجزة واللقطاء وايضاً مستشفى للحيوانات.
و- معالجة الفقراء والتكفل بدفن موتاهم مجانا.
ز- التذرع بالوسائل الناجمة لمنع الاحتكار في بيع السلع والحاجيات الضرورية.