التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3 - أ- اعطاء جوازات السفر للاردنيين من حقوق سمو الامير المعظم ويجوز له في كل حال ان يرفض اعطاءها دون ان يكون مكلفا ببيان اسباب الرفض. ب - يجوز لسمو الامير المعظم ان يأمر باسترداد اي جواز او وثيقة سفر اعطيت في شرق الاردن سواء اكانت هذه الجوازات والوثائق قد اعطيت قبل تنفيذ هذا القانون ام بعده.

الإحالة

المادة 3 من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية