المادة 4 - 1 - يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الانظمة التي يأمر بها سمو الامير المعظم باصدارها بموجب هذا
القانون.
2 - يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر او تجديده او تظهيره بمقتضى الانظمة التي يأمر سمو الامير المعظم باصدارها
بموجب هذا القانون.
3 - يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ اصداره يجدد الجواز لمدة سنة او اكثر على ان لا يتجاوز مجموع مدة
العمل به عشر سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من قانون جوازات السفر رقم 105 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.